C R 7 RONALDO
المساهمات : 91 تاريخ التسجيل : 21/07/2013
| موضوع: افتراضي فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة الأحد يوليو 28, 2013 8:31 am | |
| هل يجوز لشخص أن يعطي شخصاً آخر حيواناتٍ ليرعاها، ويتقاسما بينهما ما ولد؟ وما الدليل على جوازه أو عدمه؟
ذلك غير جائز، لما فيه من الغرر، وقد نُهيَ عن عقود الغرر والله أعلم.
معاملة باطلة
رجل أعطى ناقة سباق لآخر على أن يقوم بشأنها ويتحمل الخسائر، وصاحب الناقة لا يتحمل شيئاً، وفي حالة فوز الناقة في السباق وابتاعت فعلى هذا الآخر أن يعطيه شيئاً شرطه عليه من قبل مثل تسعة آلاف ريال أو خمسة آلاف ريال، فهل تجوز هذه المسألة؟ وإذا لم تجز، فماذا عليه علماً بأنه لم يكن يعلم سابقاً؟ كما إن بعض الناس يفعل نفس الشيء مع اختلاف بسيط، وهو أن صاحب الناقة يعطي الناقة لشخص يقوم بشأنها مع أن صاحب الناقة يأخذ مقداراً من النقود في البداية حسب الاتفاق حوالي ألف ريال أو تسعمائة ريال، وإذا فازت وابتاعت يأخذ صاحب الناقة مزيداً من النقود، وإذا فشلت هذه الناقة يأخذ الناقة من قام بها، وتكون النقود التي أخذها صاحب الناقة أولاً عنده ولا يرجعها، ما رأيكم في ذلك؟
هذه معاملة باطلة على كلا الوجهين لما فيها من الغرر، ففي الصورة الأولى لا يدري الرجل الثاني – غير صاحب الناقة – هل تذهب معاناته سُدىً ويخسر كل ما أنفق في القيام بالناقة إن لم يتم بيعها بربح، أو ينال حظاً من ربح البيع، وفي الصورة الثانية يجتمع مع الغرر بيعان في بيع، وكل من ذلك حرام في الإسلام ، مع أن الغرر شبيه بالميسر الذي حرمه الله بالنص ، فكلتا المعاملتان باطلتان لا تجوز والله أعلم.
ما كان له ذلك
ترك رجلٌ عصاه في المسجد، ولما فرغ من صلاته لم يجد عصاه، ولكنه وجد مكانها عصاً أخرى، فوقع في قلبه أن رجلاً آخر أخذ عصاه وترك هو عصاه، فأخذ الرجل العصا وسأل عن صاحبها في الحضور فلم يعثر على صاحبها، فأخذها لنفسه واستمرت عنده قرابة السنة، فما الحكم في هذه المسألة؟
ما كان له أن يأخذ عصا لا يعرف ربها، وبما أنه أخذها ولم يتوصل إلى معرفة ربها فإن عليه أن يتخلص منها إلى ربها، فإن لم يعرفه ففقراء المسلمين أولى بها، لأن سبيلها سبيل المال الذي جهل ربه والله أعلم.
إن تعذر مرده إلى فقراء المسلمين
شخص تسبب أو صدم سيارة وذهب ولم يقف ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة، لكنه لا يعرف ذلك الشخص الذي صدمه، فماذا يلزمه ؟
عليه البحث عنه، وعليه أن يرجع إلى جهات الشرطة المسؤولة عن حوادث السير والمرور، فلعله أن يتوصل إلى ذلك مع ضبط التاريخ، ولكن إن تعذر عليه نهائياً ولم يمكنه الوصول إليه فهو حق مجهول ربه مرده إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
التأكد
ما قول سماحتكم في رجل عليه مبلغ من المال لشخص وقد توفاه الله ، فأراد الذي عليه المبلغ أن يدفعه للورثة ، فذهب إلى أرملتيه وأعطى كل واحدة منهن نصف المبلغ الذي عليه ، علماً بأن كل أرملة لديها أولاد ذكوراً وإناثا، وبعد فترة من الزمن تذكر أن من بين الورثة بنات متزوجات وعددهن أربع بنات، فهل يكفي أنه دفع المبلغ الذي عليه لأرملتيه مع أولادهما ، أم يعطي البنات المتزوجات نصيبهن مرةً أخرى ؟
لابد من تأكده بأن كل ذي حق أخذ حقه، وإلا فليرجع لأجل أن يتراددوا الحقوق التي بينهم والله أعلم. | |
|